السيد محمد الحسيني الشيرازي
211
إيصال الطالب إلى المكاسب
التورية ، وكان نيّته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا انتهى . وقال في السرائر في هذه المسألة اعني مطالبة الظالم الوديعة فان قنع الظالم منه بيمينه ، فله ان يحلف ويورى في ذلك انتهى . وفي الغنية - في هذه المسألة - ويجوز له ان يحلف انه ليس عنده وديعة ويورى في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل اجماع الشيعة انتهى . وفي النافع حلف موريا ، وفي القواعد : ويجب التورية على العارف بها ، انتهى .